عنوان الفتوى : هل للمرأة أن تشترط على زوجها بعد العقد عدم التعدد؟
رجل تزوج بامرأة وخلال العقد الشرعي بين لها أمورًا من جملتها مسألة التعدد، وقد وافقت، وبعد العقد بمدة وأثناء جدال خيرته بين الزواج بها والتعدد، زاعمة رفضها للأمر، فهل للزوجة الحق في رفض الأمر؟ وما حكم الشرع في إفشائها لمشاكلهم الخاصة لأهلها بنية الإصلاح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ المرأة إذا اشترطت على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها، فلها شرطها، ومن حقّها فسخ النكاح إذا تزوج عليها، وراجع الفتوى رقم: 32542.
أمّا إذا تمّ العقد ثمّ أرادت المرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، فلا يلزم هذا الشرط، قال الزركشي: تنبيه: لا ريب في عدم صحة هذين الشرطين، ونحوهما بعد العقد.
وقال المرداوي: لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه، فالمنصوص عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أنه لا يلزمه.
وعليه؛ فما دام هذا الرجل قد عقد على امرأته ولم تشترط عليه ألا يتزوج عليها، فليس لها بعد ذلك أن تشترط عليه ذلك، ولا يجوز لها أن تمتنع من تسليم نفسها إليه إذا أدّى لها معجل مهرها.
وأمّا إفشاء المرأة أسرار بيتها لأهلها بغرض الإصلاح، فهو جائز بقدر الحاجة، وليس من الإفشاء المذموم للأخبار، وراجع الفتوى رقم: 173325.
والله أعلم.