عنوان الفتوى : هل للمرأة أن تشترط على زوجها بعد العقد عدم التعدد؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل تزوج بامرأة وخلال العقد الشرعي بين لها أمورًا من جملتها مسألة التعدد، وقد وافقت، وبعد العقد بمدة وأثناء جدال خيرته بين الزواج بها والتعدد، زاعمة رفضها للأمر، فهل للزوجة الحق في رفض الأمر؟ وما حكم الشرع في إفشائها لمشاكلهم الخاصة لأهلها بنية الإصلاح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أنّ المرأة إذا اشترطت على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها، فلها شرطها، ومن حقّها فسخ النكاح إذا تزوج عليها، وراجع الفتوى رقم: 32542.

أمّا إذا تمّ العقد ثمّ أرادت المرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، فلا يلزم هذا الشرط، قال الزركشي: تنبيه: لا ريب في عدم صحة هذين الشرطين، ونحوهما بعد العقد.

وقال المرداوي: لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه، فالمنصوص عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أنه لا يلزمه.

وعليه؛ فما دام هذا الرجل قد عقد على امرأته ولم تشترط عليه ألا يتزوج عليها، فليس لها بعد ذلك أن تشترط عليه ذلك، ولا يجوز لها أن تمتنع من تسليم نفسها إليه إذا أدّى لها معجل مهرها.

وأمّا إفشاء المرأة أسرار بيتها لأهلها بغرض الإصلاح، فهو جائز بقدر الحاجة، وليس من الإفشاء المذموم للأخبار، وراجع الفتوى رقم: 173325.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اشتراط الزوجة ألا يسكن معها أحد في البيت
صحة إسقاط الزوجة ما شُرِط لمصلحتها
حكم اشتراط الفتاة ألا تطيع زوجها
تزوجتْ بشرط أن تكون طالقا إن تزوج بأخرى، وتزوج
اشتراط المرأة على زوجها بيتًا مستقلًّا والاستمرار في العمل
أخذ الزوج من مال زوجته إذا اشترط الولي عدم المساس بمالها
منع الزوجة من استخدام الإنترنت مع اشتراطها السماح لها
حكم اشتراط الزوجة ألا يسكن معها أحد في البيت
صحة إسقاط الزوجة ما شُرِط لمصلحتها
حكم اشتراط الفتاة ألا تطيع زوجها
تزوجتْ بشرط أن تكون طالقا إن تزوج بأخرى، وتزوج
اشتراط المرأة على زوجها بيتًا مستقلًّا والاستمرار في العمل
أخذ الزوج من مال زوجته إذا اشترط الولي عدم المساس بمالها
منع الزوجة من استخدام الإنترنت مع اشتراطها السماح لها