عنوان الفتوى : حكم الاشتراط عند الزواج الرجوع لجهة شرعية معينة حال الخلاف بينهما
أولا: أسأل الله العظيم، أن يوفقكم، ويرفع من شأنكم؛ حتى يصبح كل مسلم يأخذكم مرجعا لدينه، فوالله ما عرفت حقيقة الاتباع للدين الحق إلا بفضل جهودكم، وجزاكم الله خيرا. سؤالي هو: هل أستطيع أن أشترط على المرأة التي سوف أتزوجها، أن يكون المرجع لنا إذا اختلفنا في حكم شرعي، الرجوع إلى ما ترجحونه، أم يكون هذا غلوا؟ وهل هناك علاقة بين اتقاء الشبهات، واختيار الراجح على المرجوح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا في طاعته.
وأما جواب ما سألت عنه، فإنه لا حرج على الزوجين أن يتفقا عند زواجهما على الرجوع عند الخلاف لواحد معين من أهل العلم، أو لجهة معتبرة في الفتوى، للعمل بما ترجح لديها من أقوال العلماء في مسألة معينة، وذلك في حال كون الزوجين مقلدين لا يقدران على الترجيح، والموازنة بين أقوال العلماء، وكان هذا الواحد، أو هذه الجهة هي الأوثق عندهما.
وراجع للفائدة الفتاوى أرقام: 176505، 123527، 120640. وراجع في حكم طاعة الزوج في المسائل الخلافية، الفتوى رقم: 130355.
وأما العلاقة بين اتقاء الشبهات، واختيار الراجح على المرجوح، فإنها تكون بحسب الراجح، فإن كان الراجح هو أشد أو أحوط الأقوال، فإنه يتفق مع اتقاء الشبهات، وإن كان هو الأيسر والأخف، فإنه يختلف معه؛ فإن اتقاء الشبهات يكون بالورع والعمل بالأحوط، وأما الترجيح فيكون بحسب توافر الأدلة، والقواعد المقررة في الأصول. والشرع يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات، كما يحتاط لترك المحرمات والمكروهات.
وعلى أية حال، فالعمل بالراجح هو الواجب، وأما الاحتياط والورع، فإنه إن خالف الراجح، فيكون العمل به مستحبا لا واجبا. وراجع الفتوى التالية أرقامها: 203266، 204754، 48485.
والله أعلم.