عنوان الفتوى : الاحتياط والورع الأخذ بالأثقل ولو كان مرجوحاً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي الفاضل موضوع رسالتي هو موضوع منتشر وسائد وشغل شاغل لكثير من أبناء ديننا الحنيف وهو المرجعية الحقة في الفتوى، فكثيراً ما نرى هذا الشيخ يفتي بفتوى وذاك يخالفه، وقد كنت كما يعتقد الكثير بأن هذا الاختلاف رحمة، ولكنني عندما حكّمت عقلي وجدت أنه لا رحمة في الفرقة وإنما أظنها فتنة واسترعى انتباهي الحديث الشريف(الحلال بيّن والحرام بيّن...............................)، وقد قادني فهمي المتواضع للحديث إلى أنه إذا اختلف العلماء في أمر ما مثلا أحدهم يقول إن النقاب فرض والآخر يقول أحسن فعلى المرأة أن تتنقب وإذا اختلف عالمان على إن الأغاني حرام أو مكروهة فعلينا تركها، فهل ما فهمت صحيح، وقد سمعت إن آية من القرآن نزلت في الأغاني وعلّق عليها عبد الله بن مسعود فما هي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يتعلق باختلاف العلماء فيمكنك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 40173، وما فهمته من الحديث صحيح وهو الورع المأمور به في أحاديث كثيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أتيت بأوله: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه الشيخان، وروى الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

ولكن هذا يمكن أن يأخذ به المرء في خاصة نفسه، ولا يمكن أن يحمل عليه جميع الناس، بل الواجب في حق المسلم أن لا يعمل بالأخف إن كان مرجوحاً، وأما إذا كان هو الراجح فله أن يعمل به، والاحتياط والورع أن يأخذ بالأثقل ولو كان هو المرجوح كما فهمت.

والآية التي تسأل عنها هي في سورة لقمان ورقمها(6)، وراجع فيها الفتوى رقم: 11769.

والله أعلم.