عنوان الفتوى : جواز الأخذ برخص الفقهاء للحاجة
كنتم قد أفتيتم أن نزول الإفرازات بشكل غير منتظم، يلحق الإنسان بدائم الحدث. فهل لمن حكمه كحكم دائم الحدث، أن يترخص برخصه مثل اتباع رأي المالكية في عدم وجوب تجديد الوضوء، أو رأي الحنابلة في جواز جمع الصلوات؟ مع العلم أنني ترخصت ببعض المسائل خاصة في باب الطهارة، فآخذ مثلا بطهارة الأرض بالجفاف، وبأن الأصل في ما هو موجود في الحمامات الطهارة، وقليل النجاسة يعفى عنه، ولا أغطي وجهي. فهل لي أن أتبع بعد ذلك رخصة أخرى، مثل قول المالكية إن دائم الحدث، لا يلزمه الوضوء لكل صلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول المالكية المشار إليه، قول له قوة واتجاه، وقد وافقهم على اختياره شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا حرج عليك في تقليد من يفتي بهذا القول والترخص به، وانظري الفتوى: 141250.
والأخذ ببعض رخص الفقهاء للحاجة، ليس من الترخص المذموم، وانظري الفتوى: 134759.
والعامي يقلد من يثق به من أهل العلم، فإن استووا، فإنه يتخير، وقيل يعمل بالأيسر، وراجعي الفتوى: 169801.
والله أعلم.