عنوان الفتوى : مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها إلا بقدر بيان الحجة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
علمت أن نصاب الفضة هو المعتبر في إخراج الزكاة، وأعلم شخصا يظن أن المعتبر هو نصاب الذهب. فهل أخبره؟ أم لا يلزم بما أن في الأمر خلافا، والمسألة من النوازل المعاصرة، فأدعه ورأيه؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في النصاب هو أقل النقدين: الذهب أو الفضة، وذهب البعض إلى أن المعتبر هو نصاب الذهب لأمور قرروها، وهو ما رجحه صاحب فقه الزكاة.
ومسائل الاجتهاد لا إنكار فيها إلا بقدر بيان الحجة فحسب، بما أنك مقلد، وهو كذلك، فيسع كلا منكما تقليد من يثق به من العلماء. وانظر الفتوى رقم: 169801.
ولا يلزمك إخباره بشيء، وإن كلمته في المسألة على جهة نصحه بالاحتياط للدين، وإبراء الذمة بيقين، فهذا حسن.
والله أعلم.