عنوان الفتوى: مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها إلا بقدر بيان الحجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

علمت أن نصاب الفضة هو المعتبر في إخراج الزكاة، وأعلم شخصا يظن أن المعتبر هو نصاب الذهب. فهل أخبره؟ أم لا يلزم بما أن في الأمر خلافا، والمسألة من النوازل المعاصرة، فأدعه ورأيه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالمعتبر في النصاب هو أقل النقدين: الذهب أو الفضة، وذهب البعض إلى أن المعتبر هو نصاب الذهب لأمور قرروها، وهو ما رجحه صاحب فقه الزكاة.

ومسائل الاجتهاد لا إنكار فيها إلا بقدر بيان الحجة فحسب، بما أنك مقلد، وهو كذلك، فيسع كلا منكما تقليد من يثق به من العلماء. وانظر الفتوى رقم: 169801.

ولا يلزمك إخباره بشيء، وإن كلمته في المسألة على جهة نصحه بالاحتياط للدين، وإبراء الذمة بيقين، فهذا حسن.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
محل جواز العمل في مسألة خلافية بقول حينا وبغيره حينا
من أخذ بالقول الأسهل في مسألة ثم رأى الأخذ بالقول الأشد
من عمل بقول عالم في مسألة مختلف فيها هل له الرجوع عنها في نفس الحادثة؟
الإجابة على الأسئلة الشرعية في الامتحانات بالتخرص والتخمين.. رؤية شرعية
جواز الأخذ برخص الفقهاء للحاجة
لا حرج في الأخذ بفتوى من يثق المستفتي بعلمه
جواز الأخذ بالقول المرجوح للحاجة