عنوان الفتوى : ما يفعل المستفتي حين يجهل القول الراجح في المسألة
سألت أحد الشيوخ في فتوى، وسألت آخر. هل لي أن أختار بين الإجابتين الأيسر لي، وكيف لي أن أعلم أني لا أتبع هواي، وكل منهما لديه دليله وحجته؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال الإمام النووي رحمه الله: ليس للمفتي والعامل في مسألة القولين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر، بل عليه العمل بأرجحهما. اهـ.
فالسائل أو المستفتي ينبغي ألا يسأل ابتداء إلا من يثق في علمه وورعه، فإن اختلف عليه جوابان فإنه ليس مخيرا بينهما، أيهما شاء يختار، بل عليه العمل بنوع من الترجيح، من حيث علم المفتي وورعه وتقواه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5583.
فعليك ـ أخي الكريم ـ إن لم يكن عندك من العلم ما تميز به الأرجح ـ أن تختار الأوثق في نفسك من أهل العلم فتقلده، بغض النظر عن الأيسر. وإن أردت أن تختار لنفسك الأفضل فعليك بأخذ الأحوط من القولين والخروج من الخلاف ما أمكنك.
والله أعلم.