عنوان الفتوى : التأمين الصحي للإنسان كغيره من التأمين
ماحكم الدين في التأمين الصحي وهو أن يدفع الشخص أقساطاً إلى شركة التأمين مقابل قيامها بدفع تكاليف العلاج ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فالتأمين الصحي كغيره من أقسام التأمين، ولا يخفى أنها ليست من الإسلام في شيء، لما تشتمل عليه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل فمثلاً هب أنك أخذت منك هذه الأقساط سنوات طويلة ولم تحتج إلى علاج فبأي وجه أخذ هذا المال؟ أو أنـّك أصبت فور انبرام عقد التأمين بمرض عضال يكلف علاجه أقساط عشر سنين، وقام المؤمِّـنُ بدفع تكاليف العلاج أليس هذا هو القمار المحرم؟
فعلى السائل الكريم أن يبتعد عن مثل هذه العقود المحرمة، وأن يسأل الله تعالى العافية.
تنبيه: لنا بعض الاستدراك على الصيغة التي طرح بها السؤال وهي: (ما حكم الدين)؟ فلا ينبغي أن يوجه للشخص مثل هذا السؤال لأن الواحد من الناس لا يعبر عن الدين إذ قد يخطيء وقد يصيب، ونحن إذا قلنا إنه يعبر عن الإسلام فمعناه أنه لا يخطيء لأن الإسلام لا خطأ فيه فالأولى في مثل هذا التعبير أن يقال: ما ترى في حكم كذا أو ما ترى في من فعل كذا؟ والعلم عند الله.