عنوان الفتوى : قواعد في الرضاع
أختي أرضعت أخي الصغير، وأمي أرضعت ابن أختي. أريد الحكم في هذه الحالات: 1-أصبح ابن أختي أخا لي أيضا، وأصبح ابن أختي خالاً لأولادي، الذين هم أساساً أولاد خاله؟ 2 -يحرم على أخي الصغير عمات ابن أختي، الذي هو أخوه في الرضاعة. فهل يحرمون علينا أيضا ً؟ 3 -تحرم على أخي الصغير جدة ابن أختي. فهل تحرم علينا أيضا؟ 4-يحرم أولادي على بنت أختي، التي هي أخت ابنة أختي، الذي رضع من أمي، أي تصيح عمة لهم؟ 5-إذا كانت عندي أخت. هل تحرم على زوج أختي أيضا ً؟ أريد تفصيلا للحالات الخمس. وشكرا ًجزيلا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، وبعض ألفاظه تحتمل أكثر من مراد، والذي فهمناه من سؤالك -أخي السائل- أن أختك أرضعت أخاك الصغير، والذي هو أخوها في نفس الأمر، وأن أمك أرضعت ابن أختك هذه، التي أرضعت أخاك الصغير.
ولما كان سؤالك يدور حول أحكام أقارب الرضيع، فنذكر لك من باب الفائدة، قاعدتين في هذا الباب:
الأولى: أن من رضع من امرأة صار ابناً لها، ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه، دون إخوته.
جاء في شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته، وأخواته، ولداً لصاحبة اللبن، ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها، وظهره. انتهى.
والثانية: أن كل اثنين رضعا من ثدي واحد، فهما أخوان من الرضاع.
جاء في بدائع الصنائع للكاساني: والأصل في ذلك: أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد، صارا أخوين أو أختين، أو أخا وأختا من الرضاعة، فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر, ولا بولده، كما في النسب. انتهى.
وأما عن الحالات التي سألت عنها، فنجيب بما فهمناه من كلامك، فنقول:
أما الحالة الأولى: فلم تذكر فيها سؤالا صريحا، فلعلك تسأل عن صحة ما ذكرته فيها.
فالجواب أن ما ذكرته، منه ما هو صحيح: وهو أن ابن أختك الذي أرضعته أمك، أصبح أخا لك من الرضاعة.
وأما ما ذكرته وليس صحيحا، فهو أن ابن أختك أصبح خالا لأولادك، فهذا غير صحيح، بل أصبح عمّا لأولادك من الرضاعة، وهو أيضا ابن عمة أولادك، من جهة النسب.
وأما الحالة الثانية: فإن ابن أختك الذي أرضعته أمك، لا تحرم عماته عليكم؛ أي لا تحرم عماته من النسب على إخوته من الرضاعة، ما لم يكن هناك سبب آخر يحرمهن عليهم.
وأما الحالة الثالثة: فلا تحرم جدة ابن أختك الذي أرضعته أمك، عليكم.
وأما الحالة الرابعة: فلعلك تقصد بسؤالك هل يحرم أبناؤك على بنت أختك، التي هي أخت ابن أختك الذي أرضعته أمك، فإن كان هذا الذي تقصده، فإن أبناءك لا يحرمون على بنت أختك هذه.
وأما الحالة الخامسة: فلا تحرم أختك الثانية، على زوج أختك الأولى، ولو كان زوج أختك أبا من الرضاعة لأخيك الذي أرضعته أختك، وإنما يحرم على زوج أختك الأولى، أن يتزوج أختك الثانية؛ لحرمة الجمع بين الأختين.
وأخيرا ننبه إلى أن هذه الأحكام وغيرها، إنما تثبت بالرضاع الذي يثبت به التحريم، وهو أن يكون خمس رضعات مشبعات، في الحولين، على القول الراجح, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52835.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 49598، 20379.
والله أعلم.