عنوان الفتوى : لا بأس بأداء العمرة من مال جمعية تكافلية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مشترك في جمعية مالية بمائة دينار شهرياً لمدة عشرة شهور ابتدأت هذه الجمعية في شهر يناير وتكتمل بإذن الله في شهر أكتوبر فهل أستطيع الذهاب بهذا المال إلى العمرة في رمضان بإذن الله تعالى يعني هل يجوز لي الذهاب بهذا المال أم لا؟ علماً بأنه سوف يبقى عليّ قسطين من المبلغ (يعني كأنه قرض إسلامي) أفيدونا جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا بأس بهذه الجمعية، وهي من باب التعاون على البر والتقوى، وسبقت إجابات بالموقع بجوازها، نحيلك فيها على الجواب رقم: 1959. وأما أداؤك للعمرة -إن شاء الله- من مال الجمعية، فجائز لجواز المال المؤدية به. وأما ما يبقى في ذمتك من أقساط الجمعية فما دام أجلها لم يحل واعتمارك لا يؤثر في سدادها فلا حرج في ذلك، وراجع الجواب رقم: 2827. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اشتراك الموظف في صندوق الادخار واقتراضه منه
حكم جمعية تعاونية بالشروط المذكورة في السؤال
حكم جمعية الموظفين
حكم الاشتراك في جمعية من أجل الزواج
أحكام وشروط إنشاء صندوق تعاوني والمساهمة فيه وتوزيع أرباحه
التبديل في استحقاق القبض في جمعية الموظفين من خيانة الأمانة
حكم الاشتراك في صندوق يودع فيه الشخص مبلغا يأخذ ضعفيه بعد أجل محدد
حكم اشتراك الموظف في صندوق الادخار واقتراضه منه
حكم جمعية تعاونية بالشروط المذكورة في السؤال
حكم جمعية الموظفين
حكم الاشتراك في جمعية من أجل الزواج
أحكام وشروط إنشاء صندوق تعاوني والمساهمة فيه وتوزيع أرباحه
التبديل في استحقاق القبض في جمعية الموظفين من خيانة الأمانة
حكم الاشتراك في صندوق يودع فيه الشخص مبلغا يأخذ ضعفيه بعد أجل محدد