عنوان الفتوى : لا يقدم المدين الحج على تسديد الديون إلا بإذن الدائن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزى الله خير الجزاء القائمين على هذه الثغرة من ثغور الإسلام وبارك الله في هذا العمل المثمر إن شاء الله تعالى، سؤالي هو كالتالي: ما حكم حج من عليه ديون ولا يدري متى يمكنه تسديدها مع العلم أنه يعمل جادا على تسديدها لأصحابها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فمن عليه ديون حالة وليس عنده من المال ما يكفي لقضاء تلك الديون ومؤونة الحج في آن واحد فعليه أن يسدد بما عنده من المال الديون التي عليه، ولا يقدم الحج على تسديدها ، لأن الحج في هذه الحالة غير واجب عليه لعدم استطاعته ، قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) . وتسديد الديون واجب ويتعلق بها حق الغير. لكن إذا أذن له أصحاب الديون الحالة في أن يقدم الحج على تسديد ديونهم فله أن يفعل ذلك. أما إذا كانت الديون غير حالة أو كانت أقساطا يقسطها لأصحابها ، وكان سفره للحج لا يؤثر سلبا على قضاء تلك الديون ولا يؤخر من تسديد أقساطها فيجب عليه الحج إذا لم يكن قد حج حجة الإسلام. والله أعلم.