عنوان الفتوى : حكم صلاة الإمام والمأمومين إذا لم يغسل الإمام إحدى رجليه في الوضوء
صلى بنا الإمام وإحدى رجليه لم يصلها ماء الوضوء، فما حكم صلاته وصلاة المأمومين؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضوء هذا الإمام غير صحيح، لكونه لم يغسل إحدى رجليه، وغسل الرجلين من فرائض الوضوء ـ كما هو معلوم ـ وبالتالي، فصلاته باطلة، وتجب عليه إعادتها، لفقد شرط من شروط صحتها ـ وهو الطهارة ـ فقد روى أبو داود وأحمد: عن بعض الصحابة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. قال الألباني حديث صحيح.
أما المأمومون: فصلاتهم صحيحة ولا تلزمهم الإعادة ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ إذا لم يعلموا بذلك، لأن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة إمامه بالحدث الذي لم يعلم به، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 2825، ورقم: 56349.
ومن علم منهم عدم صحة طهارة الإمام، فصلاته باطلة وتلزمه إعادتها، جاء في أخصر المختصرات: ولا تصح الصلاة خلف محدث يعلم حدثه، فإذا صلى وهو محدث بطلت صلاته وصلاة المأمومين. اهـ
والله أعلم.