عنوان الفتوى : إذا أمّ المرء جماعة غير عالم بحدثه صحت صلاتهم ولا تلزمهم الإعادة
السلام عليكم: استيقظت في صباح رمضان وعندي شك بأني على جنابة ولأني استيقظت متأخرا فلم أتمكن من التأكد، وذهبت إلى عملي وصليت الظهر، وفي صلاة العصر صليت إماما باثني عشر مصليا، ورجعت إلى بيتي وعند المغرب تأكدت من وجود الجنابة ولم أتطهر إلا بعد المغرب، وقمت بإعادة الصلاة لذلك اليوم، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذين صلوا معك لا تلزمهم الإعادة في الراجح من أقوال أهل العلم، لأن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة إمامه بالحدث الذي لم يعلم به المأموم بل إن الكثير من أهل العلم يرى أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام من حيث البطلان مطلقاً، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم" رواه أحمد وغيره. وعليك أنت أن تكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا، وعليك أن تعلم أن العمل ليس عذرا في صلاتك وأنت جنب، بل ليس عذرا في عدم تأكدك مما أصابك هل هو جنابة أم لا؟ فالله جل وعلا يقول: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) [النساء: 43] والصلاة ركن من أركان الإسلام وفعلها بغير طهارة وعدم فعلها سواء، فحافظ عليها ولا تضيعها لأي سبب من الأسباب. وكونك أصبحت جنباً لا أثر له على صومك فصومك صحيح، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً وهو صائم. رواه الشيخان من حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما. والله أعلم.