عنوان الفتوى : لا بأس بدفع الزكاة للابن المدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد: كل من المحلين لأبي وأخي الأكبر أخرجا الزكاة عن المحل الأول الذي يعملان فيه، مع العلم بأن أخي الأكبر هو الذي يصرف على العائلة، أبي له مال في فرنسا وأخرج عنه مال الزكاة وأعطاها لأمي كي تخرجها لكن أمي تصرفت فيها كما يلي: لي أخ أصغر وهو بحاجة لهذا المال لكي يعين به نفسه في إعمار المحل الثاني ذلك لأن الحياة المالية له غير ميسورة وهو مقدم على الزواج فهل لها الحق في أن تعطي الزكاة لأخي الأصغر؟ وشكراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن السؤال غير واضح، ولكن إذا كان المقصود منه السؤال عن دفع زكاة مال الأب إلى ابنه، فقد سبق حكم ذلك في الفتوى رقم: 17147، فإن فيها أنه لا يجوز للأم أن تدفع زكاة مالها لابنها إلا إذا كان مدينا فتدفعها في دينه، وهذا الحكم لا تختلف فيه الأم عن الأب. والله أعلم.