عنوان الفتوى : تعطى البنت من الزكاة إذا كانت فقيرة ولا تجب نفقتها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم دفع الأب أو الأم الزكاة إلى البنت وزوجها لاحتياجهما، وهل يعرف الزوج بأنها زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الراجح عند أهل العلم أن البنت إذا كانت فقيرة ولا تجب نفقتها يجوز للأب أو الأم اعطاؤها من الزكاة، وهذا مفصل في الفتوى رقم: 26323، والفتوى رقم: 2929. ولا يشترط إعلام زوجها بأن الذي أعطي لهما من الزكاة، بل الأحسن إخفاء ذلك لأن الزكاة تدخل في عموم الصدقة، والصدقة من الأفضل إخفاؤها لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص. قال الله تعالى: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرة:271]. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ..... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والحديث متفق عليه. والله أعلم.