عنوان الفتوى : حكم من نذر ذبح ولده
كنت قد تعرضت لمصائب شديدة فنذرت إن زالت أن أذبح ابني بيدي بالسكين كما أذبح الشاة وفعلا زالت هذه الشدائد وأردت أن أفي بنذري فشحذت السكين لأذبح ابني غير أن أختي قالت لي إنه لا يجوز لي أن أفي بنذري وقصت لي قصة امرأة نذرت أن تذبح ابنها بيدها فقضي لها بالكفارة وعدم الوفاء لكن ماذا يترتب علي لو أصررت على الوفاء وأخذت ابني وذبحته بيدي وهذا ما أنويه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً وبارك في رجوعك لأهل العلم وسؤالهم في هذا الأمر الخطير وحرصك على إبراء ذمتك مما قد تعاقب عليه يوم القيامة.
أما جواب سؤالك فاعلم أخي الكريم أن العلماء اتفقوا على حرمة الوفاء بنذر ذبح الولد؛ بل فعل ذلك من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب لأنه قتل نفس بغير حق، وقد قال الله تعالى ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ) ولا وفاء بهذا النذر لأنه نذر محرم. وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ".
وأما أمر الله تعالى لإبراهيم بذبح ولده فهو خاص به للابتلاء والاختبار، كما قال تعالى ( إن هذا لهو البلاء المبين* وفديناه بذبح عظيم ) ولا يتعداه إلى غيره.
ولذا فالحذر الحذر من تنفيذ هذا النذر، وهو نذر لاغ لا يلزمك به شيء، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن عليك ذبح شاة كما فعل إبراهيم الخليل، وهو ما أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما.
والله أعلم