عنوان الفتوى : ما ينبني على سفر الزوجة بدون إذن من أحكام
سافرت زوجتي وأخذت معها أبنائي إلي بلدي الأصلي برفقة أخيها حيث نسقت معه على ذلك بدون علمي ولا بإذن مني، نحن نعيش في بلد مسلم منذ 17 سنة، علما بأنني كنت هاجرها في البيت لشرائها شيئا بدون علمي، وقد طلبت منها الاعتذار عن ذلك ولكنها رفضت، وحدث بيننا شجار على ذلك، ثم سافرت بالأولاد بدون علمي، الآن هي في بلدي الأصلي في بيت والدي وتطلب أن تقيم في بيتي الذي أعددته لأسرتي، هل يعتبر هدا العمل نشوزا؟ وإن كان كذلك فهل لها حق النفقة والسكن إن طلقتها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت فهذا نشوز من زوجتك، إذ لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير إذن زوجها، كما بينا في الفتوى رقم: 209419، فهذا التصرف يسقط عنك نفقتها وسكناها حتى ترجع عن نشوزها، وانظر الفتوى رقم: 184025، والمسكن من النفقة فيسقط بسقوطها، وهذا الحكم شامل لنفقتها وسكناها في عدتها، وسبق في الفتوى رقم: 241105.
وننصحك بعدم التعجل إلى الطلاق، ونوصي بانتداب العقلاء من أجل الصلح، فالصلح خير، والطلاق قد تكون عواقبه وخيمة.
وننبه إلى أنها قد أساءت أيضا بسفرها بالأولاد دون إذنك ورضاك؛ لأن الحضانة بينكما قبل الطلاق، ونفقة الأولاد وسكناهم واجبة ولا يسقطها نشوز أمهم. وتراجع الفتوى رقم: 125552.
والله أعلم.