عنوان الفتوى : حضانة الأولاد حق مشترك بين الزوجين قبل الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو : في حالة ذهاب الزوجة إلى بيت أهلها من غير طلاق ـ حرد ـ لمن تؤول حضانة الأطفال؟ وفي حالة توجهها للقضاء،هل تحصل الزوجة على حضانتهم؟ من غير طلاق.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فخروج المرأة من بيت زوجها إن كان بغير إذنه فإنه يعتبر نشوزا، قال ابن قدامة في المغني: فإن أظهرت النشوز، وهو أن تعصيه وتمتنع من فراشه أو تخرج من منزله بغير إذنه، فله أن يهجرها في المضجع، لقول الله تعالى: { واهجروهن في المضاجع }. اهـ

وحضانة الأولاد حق مشترك للزوجين قبل الطلاق، وبالتالي فلا تنفرد تلك الزوجة بحضانة أولادها بمجرد نشوزها وقبل الطلاق، ولزوجها منعها من أخذهم،

قال العدوى في حاشيته على الخرشي: ومحل كون الحضانة للأم إذا طلقت أو مات زوجها، وأما وهي في العصمة فالحضانة حق لهما. انتهى.

هذا فيما يخص الحكم الشرعي في الجملة حسبما ظهر لنا، وبالنسبة لما سيحكم به القاضي بعد رفع الأمر إليه في هذه القضية فهذا متروك له.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة
ظلم الأم لأبنائها وسقوط الحضانة عنها لعدم أهليتها لا يسقط وجوب برها وصلتها
حق المرأة المرتدة في حضانة الأولاد
استحقاق حضانة الأولاد بعد الطلاق
الأولى بالحضانة عند إقامة كل من الوالدين في بلدين مختلفين
حكم حضانة الكتابية لأولادها من زوجها المسلم بعد وفاته
حضانة المتهاون في الصلاة
حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة
ظلم الأم لأبنائها وسقوط الحضانة عنها لعدم أهليتها لا يسقط وجوب برها وصلتها
حق المرأة المرتدة في حضانة الأولاد
استحقاق حضانة الأولاد بعد الطلاق
الأولى بالحضانة عند إقامة كل من الوالدين في بلدين مختلفين
حكم حضانة الكتابية لأولادها من زوجها المسلم بعد وفاته
حضانة المتهاون في الصلاة