عنوان الفتوى : الناشز لا نفقة لها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

تزوجت قبل أربع سنين ولي طفل واحد، وكنا نعيش في دول الغرب، ولكني فضلت أن أرجع إلى بلدي لتربية ابني في بيئة إسلامية. وكانت زوجتي رافضة لهذا ولكنها رجعت معي، وبعد سنة اضطررت أن أعود لوحدي إلى بلاد الغرب لمدة شهر واحد، وعند عودتي مرة أخرى إلى بلدي رفضت زوجتي الرجوع إلى المنزل، وتحدثت مع والدها والذي كان يعدني بأنه سوف يحضرها غدا في كل مرة، ولكنهم لم يفعلوا، وتدخل أهلي وجلسوا مع أهلها ولكن بدون حل، فرفعت عليها قضية طاعة، فقامت هي بالرد برفع قضية طلاق ولكنها خسرتها. وحتى اليوم رفعت علي أربع قضايا طلاق ولكنها لم تكسب أي قضيه منها، وفي هذه القضايا ابتلت علي زورا وذكرت بأني أقيم القعدات والسهرات وأحضر الرجال إلى شقتي وأدعوها للونسة معهم، وأحضرت إخوانها كشهود لها, واحد من أشقائها حلف لها في المحكمة بذلك وقال إنه سمع بهذا الكلام منها شخصيا أي إنه لم ير ذلك، وأما شقيقها الآخر فنفى هذا الكلام وقال إنه لم يحدث، فنحن يا شيخ نسكن في نفس الحي، كما أنها حرمتني من ابني واستطعت أن أراه مرة واحدة أسبوعيا بواسطة المحكمة، طيلة هذه الفترة لم أقطع مصاريف ابني وكنت أرسله لها شهريا بالإضافة إلى كسوته، أيضا ومؤخرا علمت أنها رفعت علي قضية نفقة زوجية وبنوة. فهل لها نفقة علي ؟ أنا رافع قضية طاعة ولم يتم الحكم فيها حتى اليوم منذ خروجها من منزلي. أنا الآن تعبت من المحاكم والمحامين وأريد فقط رأي الشرع. وبماذا تنصحوني هل أطلقها أم أتمسك بها فقط من أجل ابني؟ بكل أسف والدها ضعيف الشخصية وليس له رأي وهي تتبع كلام إخوانها الآن. أفيدوني أفادكم الله. وجزاكم الله كل خير

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دامت القضية أمام القضاء فلا كلام لنا فيها، فالقضاء هو الأجدر بالنظر في قضايا النزاع والتي يحتاج فيها إلى سماع الطرفين وطلب البينات ونحو ذلك، كما أن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.

وعلى سبيل العموم نقول: إن امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية - إن لم يكن له ما يسوغه - يعتبر نشوزا، والناشز تسقط نفقتها حتى ترجع عن نشوزها.

قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز. اهـ. 

 وليس من حق الزوجة منع الزوج من رؤية ولده ولو حصل الطلاق وكانت حضانته عندها، فأولى إذا كانت الزوجية قائمة، فالحضانة حينئذ حق للزوجين معا.

قال الدردير في شرحه على مختصر خليل في الفقه المالكي: ... فإن كان حيا وهي في عصمته فهي حق لهما.اهـ. - يعني الحضانة -.
  وننصح بالسعي في الإصلاح قدر الإمكان، ويمكن محاولة تدخل العقلاء من أهلك وأهلها مرة أخرى عسى أن يثمر ذلك خيرا ويلتئم شمل الأسرة، فإن تحقق ذلك فالحمد لله، وإلا فانظر في أمر طلاقها، ولا نستطيع الجزم بالأصلح في حقك أهو الطلاق أم الإمساك، ولكن استشر ذوي الرأي الموثوقين عندك من أهلك أو أصدقائك واعمل بمشورتهم. ويمكنك الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منك بمال، وراجع الفتوى رقم: 124796.

والله أعلم.