عنوان الفتوى : حكم ضمان رأس المال وكون ربح الشريك دراهم معلومة
نويت بناء برج سكني إداري ولم يكن معي المبلغ المطلوب فعرضت على من ينوي الاستثمار معي العرض الآتي: تقوم بالاشتراك معي في شراء الأرض وعليك الاختيار من الخيارات الآتية: 1- إكمال البرج حتى النهاية وحساب ربحك ويتم دفع رأس مالك مع الربح مع خصم 30 في المائة فقط من ربحك. 2- تقييم سعر الأرض بعد سنة ودفع رأس مالك وربحك مخصوم منه 30 في المائة. 3- دفع مبلغك مضافا له 25 في المائة من مبلغك بعد سنة. فهل هذه المعاملة يكتنفها أية محاذير؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل من العروض الثلاثة لا يخلو من محذور ، وذلك لما يلي:
أولا: اشتراط ضمان رأس المال في الشركة لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 173709، وعليه فلا يصح اشتراط دفع رأس المال في أي عرض من تلك العروض.
ثانيا: ربح الشريك إنما يكون نسبة معلومة مشاعة من أرباح الشركة، ولا يجوز أن يكون نسبة من رأس ماله وإلا كان بمنزلة دراهم معلومة، ومن ثم فهذا محذور آخر في العرض الثالث. وانظر الفتوي رقم: 64788.
فالصواب أن تتفقا على تقسيم الأرباح بينكما بنسب معلومة من مجموع الأرباح ودون ضمان رد رأس المال إليه، وإنما كما تشتركان في الربح فكذلك تشتركان في الخسارة إن وجدت.
والله أعلم.