عنوان الفتوى : الربح في الشركة والمضاربة يكون مشاعا لا دراهم معلومة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا شاب أعيش في أوروبا من فضل الله وحمده أصلي وأصوم وأطيع الله وملتزم إسلاميا والحمد لله لقد مررت بظروف مادية صعبة جدا جدا جدا حيث إنني كنت لا أملك أي مال حتى للأكل والحمد لله. مع كل هذا أنا إنسان طموح ولي القدرة على التجارة ولقد استطعت أن أحصل على بضاعة من أحد المصانع وكانت بسعر جيد جدا حيث إن هذه التجارة بعد أن عملت بالأسباب أي الربح والخسارة كانت تجارة رابحة ولكن بحيث إنني لا أملك أي نقود قمت بالاتصال بأحد الأصدقاء وأخبرته بأنه توجد بضاعة وتجارة رابحة وينقصني بعض من رأس المال حيث أخبرته بأنه يوجد معي رأس مال وهذا غير صحيح حيث لا يوجد معي أي رأس مال ولكن خوفا من الرفض قلت له يدخل معي في التجارة وله نسبة واتفقنا على أن يأخذ ربح نصف المبلغ الذي يعطيني إياه لشراء البضاعة أي إذا أعطاني 1000 دولار يأخذ 1500 دولار هذا كمثال وكذلك اتفقنا على الربح والخسارة وفعلا تمت العملية وربحت البضاعة ووفيت بوعدي وأخذ رأس ماله والربح سؤالي: هل هذه التجارة حلال؟ مع العلم بأني لا أمتلك رأس مال ولكن أنا الذي جلبت البضاعة وقمت بالإشراف عليها وبيعها وهذا يتطلب جهدا كبيرا جدا جداجدا حيث حسبت أن هذا الجهد هو كرأس مالي مقابل رأس المال الذي أعطاني إياه صديقي. ثانيا أننا اتفقنا على الربح والخسارة ولكن حددنا نسبة الربح مسبقا ويكون الربح نصف رأس المال وذلك بعد أن قمت بحساب ثمن البضاعة قبل الشراء وثمن البضاعة بعد البيع مع الربح وحددنا مسبقا الربح.الرجاء إفادتي بهذه التجارة ومدى الحلال أو الحرام فيها.وما ذا استطيع أن أعمل لتكون حلالا؟ مع العلم أنه لا يوجد رأس مال معي مطلقاً. وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنصيحتنا لك أولاً: أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً، فإن ما فعلته من كذب واحتيال ذنب يستوجب التوبة. وفي الحديث: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق، وأنت له به كاذب. رواه أبو داود.

واعلم أيها الأخ الكريم أن ما عند الله تعالى لا يستجلب بمعصيته، فكان أجدر بك أن تخبر صديقك بحقيقة الأمر، فإذا وافق على الشركة فالحمد لله، وإن رفض فابحث عن غيره، فلله خزائن السماوات والأرض، ولن يضيع الله من اتقاه.

أما وقد حصل ما حصل، فإن هذا المال الذي اتجرت فيه وربح إنما جاءك عن طريق الكذب والاحتيال، كما أن رضا صديقك بمشاركتك شابه التغرير والتدليس، ويضاف إلى ذلك أنكما اتفقتما على مبلغ محدد من الأرباح وهذا غير جائز إجماعاً ذلك أن الربح مع الشركة والمضاربة يجب أن يكون جزءاً مشاعاً كالنصف والربع والثلث؛ لا أن يكون دراهم معلومة.

وعليه، فهذه الشركة شركة فاسدة، وإذا فسد هذا النوع من الشركات، فإن للعامل أجرة مثله يعني نظيره، والربح كله لصاحب رأس المال، وراجع الفتوى رقم: 53270.

فيلزمك أن تدفع لصاحب رأس المال جميع الربح باستثناء أجرتك، فانظر كم يأخذ الأجير في مثل عملك فخذه ليس لك إلا هذا.

وإذا أردت أن تضارب في مال صديقك أو مال غيره، فيجب أن تكون هذه المضاربة قائمة على الصدق والعدل، وراجع في ضوابط المضاربة الشرعية الفتوى رقم: 10549، والفتوى رقم: 5480، والفتوى رقم: 38503.

والله أعلم.