عنوان الفتوى : مسألة في المضاربة
شخص (طرف أول) وضع مبلغاً من المال عند شخص آخر (طرف ثاني)لكي يستثمره وكان الاتفاق أن يعطيه الأرباح نهاية كل شهر، أما بالنسبة لرأس المال المستثمر فيعاد متى ما أراد الطرف الأول في ظرف شهر، ولكن عندما أراد الطرف الأول استعادة ماله لم يلتزم الطرف الثاني بالمتفق عليه، وحصل بينهم مشاكل ومرت الشهور والسنون وعندما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من التزام الطرف الثاني بإعادة المبلغ على دفعات ولكن بدون الأرباح بحجة أنه أوقف الأرباح منذ حصول الخصومة من طرفه فقط، مع العلم بأن الطرف الثاني استمر باستثمار المبلغ فترة الخصومة، الآن هل للطرف الأول المطالبة بالأرباح خلال فترة الخصومة أم له رأس المال فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك اتفقت مع هذا الشخص على أن المال الذي أعطيته له ليستثمره لك مضمون، تستطيع استرداده منه متى أردت في ظرف شهر، فإذا كانت الأمر كذلك فهذه معاملة محرمة، لأن إعطاءك المال له ليستثمره يعرف في الفقه الإسلامي بالمضاربة، والمضاربة، إذا شرط فيها رب المال على المضارب -المستثمر- ضمان رأس المال، فسدت لأنها تصبح حينئذ قرضا، والقرض إذا تبعه ربح أو فائدة كان قرضاً ربوياً محرماً، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 5160.
ورأس المال في المضاربة الفاسدة، لرب المال وجميع الربح له والخسارة عليه، وللمضارب أجرة مثله، قال في المغني: الربح جميعه لرب المال، لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئاً، ولكن له أجر مثله. وراجع للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 47590.
وإذا تقرر هذا.. فإذا كان رأس المال حاضرا عند الشخص عندما طلبته منه، أو كان عروضا -سلعا- يمكنه بيعه بلا خسارة، فلم يعطك إياه واستمر بالعمل فيه فهو غاصب لهذا المال، يضمن الخسارة، وفي استحقاقه للربح خلال فترة غصبه خلاف بين العلماء بسطناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 10486.
أما إذا كان رأس المال عروضاً لا تباع إلا بخسارة فانتظر المضارب حتى يتمكن من بيعها، فالمضاربة الفاسدة باقية بحالها، ورأس المال والربح لك والخسارة عليك، وللمضارب أجرة مثله.
والله أعلم.