عنوان الفتوى : عقوبة مقارفة السحاق
ما هي عقوبة السحاق في الدنيا أي هل عليه حد كحد الزنا أو اللواط . وما عقوبته في الآخرة؟ وهل ذنبه يتساوى إذا كانت المرأة محصنة أو غير محصنة؟ وإذا كانت العلاقة الجنسية حقيقة في الواقع أو عن طريق الهاتف أو ما شابه هل يختلف الذنب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح عند أهل العلم أن السحاق لا يترتب عليه حد الزنى، لكنه محرم، وتعاقب صاحبته في الدنيا بالأدب الموجع، من ضرب أو سجن أو نحو ذلك، مما يرى ولي الأمر أنه زجر وردع للعامة عن ارتكاب هذا الفعل المحرم الذي يدل على أن مرتكبته لا تخلو من شذوذ وانتكاس في الفطرة. قال ابن عبد البر في الكافي: وعلى المرأتين إذا ثبت عليهما السحاق الأدب الموجع.
أما العقوبة في الآخرة ففاعلته على خطر عظيم إذا لم يمنَّ الله تعالى عليها بالتوبة الصادقة، فعلى من ابتليت بهذه الجريمة الاستغفار والإكثار من الطاعات.
وعقوبة السحاق لا فرق فيها بين المحصنة وغيرها، لأن السحاق لا حد على من ارتكبته، وإنما تختلف عقوبة المحصنة عن غيرها بالنسبة للحد.
وتحرم العلاقة غير الشرعية سواء كانت مباشرة أو عن طريق الهاتف ونحوه، لأن كلتيهما انتهاك لحرمات الله تعالى، لكن العلاقة المباشرة أشد خطراً وضرراً، إذ قد يكون معها النظر أو ما هو أشد خطورة، فيجب على الجميع الابتعاد عن كل علاقة تخالف شرع الله تعالى، لأنها ستكون وبالاً على من ارتكبها، ولن يفلت من عقوبة الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة.
ويمكن الرجوع إلى الفتاوى التالية أرقامها:
9006 16204 16297
والله أعلم.