عنوان الفتوى: السحاق...تعريفه..وحكم مقارفته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو الإفادة عن الحكم الشرعي في السحاق ( زنى النسوة ) وهل يجب فيه الحد، علمـا أن الآية الكريمة لا تفرق في أنواع الزنـا لدى ذكر الحد والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة و السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

فلا شك أن السحاق محرم وعده أهل العلم من الكبائر. وانظر الفتوى رقم :
9006 ، وليس فيه حد عند العلماء قاطبة، ويظهر الفرق بينه وبين الزنا من خلال التعريف بكل منهما :
فالزنا هو : إيلاج حشفة أوقدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعاً بلا شبهة.
والسحاق هو : فعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل، فالسحاق لا إيلاج فيه بخلاف الزنا، وليس مشتهى طبعاً؛ وإن فعل فإنما يفعل شذوذا، وهذا كله بخلاف الزنا.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الموقف الشرعي من مرتكب اللواط
توبة من كانت على علاقة بشخص ووطئها في الدبر
علاج الشذوذ
سبل التحصن من الشذوذ
حكم من يقدم نصائح طبية مخالفة للأحكام الشرعية
واجب من فعل اللواط في نهار رمضان
فاحشة اللواط مجاوزة للشهوة المعتادة التي فُطر الناس عليها