عنوان الفتوى : السحاق...تعريفه..وحكم مقارفته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو الإفادة عن الحكم الشرعي في السحاق ( زنى النسوة ) وهل يجب فيه الحد، علمـا أن الآية الكريمة لا تفرق في أنواع الزنـا لدى ذكر الحد والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة و السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

فلا شك أن السحاق محرم وعده أهل العلم من الكبائر. وانظر الفتوى رقم :
9006 ، وليس فيه حد عند العلماء قاطبة، ويظهر الفرق بينه وبين الزنا من خلال التعريف بكل منهما :
فالزنا هو : إيلاج حشفة أوقدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعاً بلا شبهة.
والسحاق هو : فعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل، فالسحاق لا إيلاج فيه بخلاف الزنا، وليس مشتهى طبعاً؛ وإن فعل فإنما يفعل شذوذا، وهذا كله بخلاف الزنا.
والله أعلم.