عنوان الفتوى : توبة من كانت على علاقة بشخص ووطئها في الدبر
قريبتي غير متزوجة، دخلت في علاقة مع شخص كانت تكلمه عبر الهاتف. واستمرت علاقتهما طويلا، حتى في شهر رمضان كانت مستمرة. وبعد فترة اكتشف أهلها الأمر، وحاولوا أن يتداركوا الوضع، ويقطعوا علاقتها بذلك الشاب. وزجروها ونصحوها، ووجهوها. ووعدتهم الفتاة أن تتوب وتتغير، وتصلح دينها وتصلح دنياها. ولكن وبعد مضي سنة تقريبا، اكتشفوا أنها على علاقة مع شاب آخر منذ عدة أشهر، وأنها تخرج معه دون علمهم إلى شقة. واكتشفوا أن علاقتهما كانت قبلات وأحضانا، وقد تم الإيلاج من الدبر مرة واحدة، ولفترة بسيطة. فما الحل والحكم في هذا؟ وهل يعتبر هذا زنا؟ وما الحد؟ وهل إذا تابت الفتاة يسقط عنها الحد؟ وبم تنصحون أهلها ليتصرفوا في هذا الموقف؟ وكيف يتعاملون مع الأمر؟ وكيف يتصرفون مع الفتاة؟ مع العلم أنهم خائفون جدا من الفضيحة، ويريدون أن يستروا الأمر، ولا يريدون أن يعلم أحد به؟ بماذا تنصحونهم؟ بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوطء الأجنبية في الدبر، محرم بلا خلاف، وهو زنا يجب به الحد عند أكثر العلماء، لكن إقامة الحدود ليست موكولة إلى الأفراد، ولكنها موكولة إلى الإمام، كما بينّاه في الفتوى رقم: 29819.
وليس من شرط توبة الزاني أن يقام عليه الحد، ولكن تكفيه التوبة فيما بينه وبين الله، وهو مأمور بستر نفسه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ. مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ، نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.
قال ابن عبد البر رحمه الله: .. فيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه، إذا أتى فاحشة.
فعلى هذه الفتاة أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه. وعلى أهلها أن يحولوا بينها وبين الوقوع في الحرام، ويأمروها بالتوبة والاستقامة والبعد عن الفتن.
فإذا تابت الفتاة، فالتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعليهم أن يستروا عليها، ولا يخبروا أحداً بما وقعت فيه من الفاحشة.
والله أعلم.