عنوان الفتوى : صدقة الأخ على أخته الفقيرة لها أجران
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم.... وبعد:منذ سنوات وأنا أقدم جزءا من مال زكاتي لأخت لي متزوجة ولها بنت 22 سنة وولد 17 ؟ لا عمل لها زوجها جندي متقاعد ودخله ضعيف، علما بأنهم يعيشون في مدينة المعيشة فيها غالية نسبيا، فهل هذه الزكاة "مقبولة"؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان زوج أختك عاجزاً عن النفقة عليها وعلى عيالها، فهي أحق بالزكاة من غيرها، وفي زكاتك عليها أجران أجر الزكاة وأجر الصلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 29321.
والله أعلم.