عنوان الفتوى : الزكاة عبادة وقربة.. وليست عقابا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف وأكتري بيتا وأجمع المال لشراء بيت حتى لا أضطر للاقتراض بالفائدة. فهل تجب علي الزكاة في المال الذي أجمعه؟ لأني إذا أديت الزكاة فسأكون معاقبا مرتين: أداء الكراء والزكاة في حين أني إذا اقترضت فسأرتاح من كل هذا العنت.و جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتجب عليك الزكاة في المال الذي تدخره لشراء مسكن إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه وحال عليه الحول.
وأداء الزكاة ليس عقاباً -كما ذكرت- وإنما هو فريضة من فرائض نتقرب بها إلى الله، ولا يجوز لمسلم أن يطلق على ركن من أركان الإسلام مثل ما ذكرت.
واعلم أن الزكاة تطهر المال وتنميه فلا يجوز لك التفريط فيها، كما لا يجوز لك الاقتراض قرضاً ربوياً لأجل شراء المسكن ما دمت قادراً على الاستئجار، ومثل هذا القرض لا يريح صاحبه بل يجلب إليه العنت والتعب في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فالله يقول:يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276].
وأما في الآخرة فالله يقول:الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.... وقال: هم سواء. رواه مسلم.
والله أعلم.