عنوان الفتوى : الزكاة نقص في الظاهر وبركة ونماء ودفع ضر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت ما أفتيتم به سيادتكم حول فوائد البنوك الربوية وقمت والحمد لله بتحويل أموالي لبنك إسلامي لكن سؤالي هو: إذا كان عندي مبلغ من المال يقدر بـ 1000 جنيه مثلا، وحال عليه الحول فلن أخذ فائدة عليه وبالتالي استحقت زكاة مال عليه فأخرجت 2.5% منه لهذا العام فأصبح المبلغ 975 وهكذا في العام التالي 2.5% أيضا وبالتالي ينخفض أصل رأس المال علما بأني موظف ولا أجيد التجارة وسؤالي خاص بي شخصيا وبأمي بعد أن توفي والدي وترك لنا طفلا ولا نثق بأحد لنسلمه مالنا ما الحل فلو تركت المال هكذا نقص أصله من الزكاة ولو أخذت عليه فائدة كانت حراما؟ علماً بأن البنوك الإسلامية تعطي فائدة على الأموال المودعة. أفيدوني أفادكم الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فجزاك الله تعالى خيرًا على تخليك عن الربا، ونسأل الله تعالى أن يبارك لك في رزقك. واعلم أن الله جل وعلا وعد المتقي بالرزق من حيث لا يحتسب، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ[الطلاق:2، 3]. وليكن في كريم علمك أن الله جل شأنه لا يشرع لعباده حكمًا إلا كان لهم فيه الخير والرشاد، سواء علمنا ذلك أو جهلناه، ومما شرع الحكيم الخبير وجوب إخراج الزكاة عند توافر شروط وجوبها المبينة في الفتوى رقم: 4007، والفتوى رقم: 3922. وإذا كانت الزكاة تنقص المال في الظاهر، إلا أن الله تعالى يعوض المزكي بركة في ما بقي ويدفع عنه المضرات، فينجبر نقص الصورة بذلك، هذا إلى الجانب كون الإنسان ينال الأجر على طاعته لله تعالى وامتثال أمره في ذلك، ويشهد لهذا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 23869. والله أعلم. 0