عنوان الفتوى : كيف تنمي مالك؟
نص
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إخراج الزكاة ينمي المال، ويزكي النفس في المعنى، كما قال ابن تيمية رحمه الله: نفس المتصدق تزكو، وماله يزكو، يطهر ويزيد في المعنى. انتهى
وقال الأزهري: إنها تنمي الفقير، وهي لفتة جميلة إلى أن الزكاة تحقق نمواً مادياً ونفسياً للفقير أيضاً، بجانب تحقيقها لنماء الغني نفسه وماله. انتهى
وقد أوجب الله تعالى الزكاة في المال إذا بلغ نصاباً، وكان مملوكاً ملكاً تاماً وحال عليه الحول، وكان المال نامياً حقيقة أو حكماً، ولذلك أمر الشرع بالمتاجرة في المال بغرض تثميره وزيادته لئلا تأكله الصدقة، فقد روى الترمذي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم -خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وضعفه الألباني.
لكن قال ابن قدامة في المغني: وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أصح من المرفوع. انتهى، وراجع الفتوى رقم:
1408.
فإذا عجز المرء عن تثمير ماله بنفسه دفعه إلى من هو أهل لذلك من ذوي الخبرة والديانة، وهذا موجود في كل زمان ومكان، فالأرض لا تخلو من الصالحين المصلحين.
أما وضع الأموال في البنوك الربوية بغرض تثميرها، فهذا ما لا يجوز بحال، ولا خير فيه ولا زيادة، قال عز وجل: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276].
وقال تعالى: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّه [الروم:39].
وإننا لننصح السائل بأن يشتري بماله هذا عقاراً يدر عليه ربحاً دورياً سواء كان ذلك العقار بيتاً أو أرضاً زراعية أو غير ذلك.
ولمعرفة خطر التعامل مع البنوك الربوية راجع الفتاوى التالية أرقامها:
21528
20883
331.
والله أعلم.