عنوان الفتوى : تجب الزكاة في المال المدخر ولا عبرة للنماء والاستثمار
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
شخص يقوم بادخار مبلغ مالي كل شهر لشراء عقار لائق لأسرته ( فيلا ) ، وحيث أنه لا يستطيع شراء منزل في ظرف سنة أو سنتين ويحتاج إلى عدة سنوات حتى يتوفر المبلغ اللازم لشراء العقار وسبق أن دفع زكاة عن المبلغ المدخر سنتين . و
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإنه يجب على السائل إذا كان الأمر كما ذكر ، أن يؤدي زكاة ماله المدخر عنده ، سواء ادرخره في بنك أو غيره، لأنه مال حلال مملوك بلغ نصاباً لمسلم وحال عليه الحول ، فكلما حال الحول عليه وجب دفع الزكاة ما دام النصاب باقياً ، ولا عبرة بعدم النمو والله تعالى وعد المزكين بالبركة والزيادة فقال : ( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ). [الروم : 39]. فالله وعد بالزيادة والمضاعفة.
والله أعلم .