عنوان الفتوى : نبذ الربا ليس مسألة قناعة بل هو اتباع وطاعة
أرجو من سيادتكم توضيح رأي الدين في إيداع المبالغ المالية في البنوك علما بأن زوجي يتعامل مع أحد البنوك الإسلامية ويدعونى لنقل أموالي إلى هذا البنك في حين أنني لا أقتنع بهذا الرأي وما زلت أضع أموالي في أحد البنوك العادية فما حكم الدين في ذلك وإذا كان هذا غير مباح فما حكم الدين في السنوات السابقة والأرباح التي أضيفت إلى أموالي وشكرا لسيادتكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يضع أمواله في بنوك ربوية لما في ذلك من اقتراف الربا المحرم، والله يقول:وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275].
بل لو أودعها فيها بدون فائدة حرم عليه ذلك لما فيه من التعاون معهم على الإثم والمنكر، والله يقول:وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وحيث إنه يوجد لديكم بنوك إسلامية فلا عذر لك البتة في إبقاء أموالك في البنوك الربوية، وما فعله زوجك هو الصواب، ويجب عليك طاعته في ذلك لأنه أمرك بأمر واجب عليك شرعاً، وحكم الله وأمره يجب على المسلم أن يخضع له ويسلم، فالله خاطب المؤمنين وحثهم على التقوى، وأمرهم بترك الربا ثم توعد من لم يفعل ذلك بأشد الوعيد، وهو إعلان الحرب عليه من الله، ومن حاربه الله هلك في الدنيا والآخرة قال سبحانه:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].
فعليك بالتوبة من ذلك، واستمسكي برأس مالك الذي أودعتيه في البنوك الربوية، وحوليه إلى بنك إسلامي، أما الفوائد فلا يجوز لك الانتفاع بها، ولا إبقاؤها في البنوك الربوية ليتقوى بها على منكرها، وإنما يجب عليك أخذها وصرفها في أوجه البر، ومصالح المسلمين بنية التخلص من الحرام.
والله أعلم.