عنوان الفتوى :

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن صرف الزكاة للإخوة والأخوات جائز، بل هو أفضل من إعطائها لغيرهم، وذلك إذا كانوا فقراء، ولم تجب على المعطي نفقتهم بقضاء قاضٍ أو عرف عام أو عادة متبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
فإن وجبت نفقتهم عليه فلا يجوز أن يعطيهم من أموال الزكاة لما في ذلك من المغنم الذي يتنافى مع الزكاة التي هي مغرم، ولا يجوز إعطاء الزكاة للأصول والفروع - الآباء والأبناء - لوجوب نفقتهم بعضهم على بعض، وانظر في كل ما سبق الفتوى رقم:
6415، والفتوى رقم: 19806.
وبناء على ما سبق فلا يجوز إعطاء الزكاة للأم المذكورة في السؤال إذا كانت أمًّا للمعطي أيضاً، لوجوب نفقتها عليه، فإذا تملكها الأخوان في هذه الحالة جاز لهم الإنفاق منها على الأم؛ لأنها صارت ملكاً لهم، أما التصرف في الزكاة بتوكيل من المستحق فلا حرج فيه، لذا فنقول للسائل: إن كانت أختك أو أخوك من أهل الزكاة لكونهم فقراء ولا تجب نفقتهم عليك فهم أولى بزكاتك من غيرهم، ولك أن تتصرف فيها كما يريدون هم إذا أمروك بذلك إذا كانوا نافذي التصرف.
والله أعلم.