عنوان الفتوى : علق الطلاق على أمر ففعلته الزوجة نسيانا
رجل حلف بالطلاق على زوجته على أن لا تعمل شيئاً ما، وجاء القدر بعد فترة أن فعلت هذا الشيء وقالت إني لم أفعله عمداً إني قد نسيت، ما هو الحكم الشرعي في هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: إن فعلت هذا الشيء فأنت طالق ونحوه يسمى الطلاق المعلق على شرط، فإذا حصل الشرط فهل يقع الطلاق أم لا؟ فالذي عليه جماهير الفقهاء هو أن الطلاق يقع بمجرد حصول الشرط الذي علقه عليه.
وذهب بعض المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الأمر راجع للنية فإن كانت نيته الطلاق فقد وقع، وإن كانت نيته مجرد التهديد أو الحث أو طلب الكف عن شيء، فلا يقع طلاقاً بل هو يمين جاءت بلفظ الطلاق، وكفارتها كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهذا القول الأخير هو الذي نرجحه، ولو أخذ الإنسان بقول الجمهور وعدها طلقة كان ذلك أولى وأحوط.
أما كون المرأة فعلت ما نهاها عنه الزوج ناسية فلا يغير الحكم، لأن الطلاق علق على فعلها ولا اعتبار لنيتها فيه.
والله أعلم.