عنوان الفتوى : الصلاة على المخالف لعقيدة أهل السنة وعقد النكاح له
من فضلكم هل تجوز الصلاة على من مات وهو لا يصلي إلا الجمعة إذا اخذنا بفتوى من قال بكفر تارك الصلاة جاحداً أو تكاسلا ولو صلاة واحدة؟ وهل تجوز الصلاة على المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة أو عقد النكاح له؟ وما هو الحل إذا كنت أريد أن أتزوج من فتاة ولي أمرها لا يصلي ومن يتولى العقد حينئذ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الشخص المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة هو رجل مبتدع، وصاحب البدعة إما أن يكون ابتداعه مكفراً له، وفي هذه الحالة فلا يزوج من امرأة مسلمة ولا يتولى عقداً لا له ولا لغيره، ولا يصلى عليه إذا مات، وإما أن يكون ابتداعه غير مكفر، وفي هذه الحالة إذا مات فإنه يصلى عليه ولو امتنع بعض أهل الفضل من الصلاة عليه زجراً لأمثاله لكان حسنا، والأولى ألا يزوج حتى يقلع عن بدعته وحتى يتوب إلى ربه.
والله أعلم.