عنوان الفتوى : هل يجوز أخذ المال من الآخرين مقابل خدمة لا تدخل في نطاق العمل؟
جزاكم الله خيرًا على هذا الموقع. أنا موظف حكومي، وبحكم عملي أقوم بعض الأحيان بخدمة بعض الزبائن الذين أتعامل معهم، ولست مجبرًا على القيام بها؛ لأنها لا تدخل في نطاق عملي المعتاد، إلا أنني لا أطلب الأجر في الأول؛ لأني أخاف أن يكون المال غير مشروع، وأستحي أن أناقش مع الزبون المبلغ، إلا أنه في الأخير عند الانتهاء من الخدمة، يأتي الزبون لي بمبلغ من المال، وأخشى أن أقبله؛ لأني أظنه مشبوهًا؛ لأني لم أناقش معه قدر المبلغ في البداية، فما العمل في هذه الحالة؟ هل أقبل المال أم أتركه -جزاكم الله خيرًا-؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان العمل الذي تؤديه للزبون، لا يدخل في نطاق عملك الذي تتقاضى بموجبه راتبك - كما تقول- ولا تعمله في وقت الدوام الرسمي، فلا حرج في أخذ ما يعطى لك على إنجازه، سواء اتفقت مع الطرف الآخر على الأجر ابتداء، ويكون هذا من باب الإجارة، أم لم تتفق معه على شيء، ويكون ما يعطى لك من باب الهدية.
وأما إن اختل شيء مما تقدم، فلا يجوز لك أخذ الأجرة، أو الهدية، إلا بإذن جهة العمل.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 285043، ورقم: 213523، ورقم: 66711.
والله أعلم.