عنوان الفتوى : لا يجوز للعامل أن يكتسب من عمل خاص في وقت دوامه الرسمي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في مجال المبيعات في شركة تصنع كشافات إنارة، ومعي في العمل في قسم آخر زميل يعمل في تجارة المواد الكهربائية هو وإخوانه، وهذا الأخ يأتيه زبائن يطلبون منتجات من شركتنا، وحيث إنه ليس في المبيعات فإنه يطلب مني أن أبيع له بأسعار، وهو يبيع لزبائنه ونتقاسم المكسب مناصفة، مع العلم أنني لا أعطيه أي أسعار إلا بعد موافقة مديري المباشر وصاحب الشركة، لأننا نعمل بنظام اسمه أوراكل، وهذا النظام يتطلب موافقة جميع المديرين فوقي بما فيهم وآخرهم صاحب العمل، فهل هذا العمل جائز؟ تنويه: أنا لم أطلب منه أن يقاسمني مكسبه، بل هو من عرض علي، وكأننا نعمل سويا في التجارة، وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لصاحبك ممارسة ذلك أثناء دوامه الرسمي، وأما لو كان في غير وقت دوامه: فله أن يشتري من الشركة ويبيع لغيره، كما لا يجوز لك أن تأخذ عمولة على عملك الرسمي الذي تتقاضى عليه أجرا من جهة عملك ما لم تأذن لك في ذلك، جاء في كشاف القناع: وليس له ـ أي الأجير الخاص ـ أن يعمل لغيره ـ أي غير مستأجره ـ لأنه يفوت عليه ما استحقه بالعقد. انتهى.

فمنافع الموظف في وقت الدوام الرسمي ملك لشركته أو مؤسسته، فلا يجوز له أن يعمل في هذا الوقت لمصلحة نفسه إلا أن يأذن له من هو مخول بالإذن من أصحاب الشركة بذلك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 93528.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة