عنوان الفتوى : حكم عمل الموظف بالسمسرة بالهاتف وقت دوامه الرسمي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نفع الله بعلمكم، أنا أعمل في تأجير السفن الصغيرة (الهوارى) للنزهة، واتفقت مع أحد الموظفين والمسؤولين عن تأجير الفنادق التي على كورنيش البحر أن يحضر لي زبائن، وأعطيه خمسين ريالا عن كل زبون يأتي به. سؤالي: هل يجوز لهذا الموظف أن يحضر لي زبائن؟ لأن أحد الإخوة يقول: لا يجوز للموظف أن يتعامل معي؛ لأن ذمته مشغولة بعمل عند صاحب الفندق، وساعاته في العمل مشتراة من قبل صاحب الفندق؛ فلا يجوز له أن يعمل بعمل آخر. مع أنه في الحقيقة لم يخرج من الفندق، وإنما فقط يتصل بي اتصالا، وأذهب لأخذ النزيل معي إلى البحر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فموظفو الفنادق أجراء خاصون ليس لهم أن يعملوا سماسرة في وقت عملهم الرسمي ما لم يؤذن لهم من قبل من هو مخول بالإذن في ذلك -نصًّا أو عُرفًا-؛ قال في كشاف القناع: قال: الأجير الخاص: من قدرّ نفعه بالزمن لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره.

وعليه؛ فليس لك التعامل مع موظف الفندق ليكون سمسارًا لك ولو بالاتصال بالهاتف ما لم يؤذن له في ذلك من قبل الجهة المسؤولة -نصًّا أو عرفًا- كما بينا في الفتويين: 169455، 169709.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة