عنوان الفتوى : حكم الجمع بين العمل كأجير وبين جمع العمال مقابل أجرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا عامل يومي بأجر بالطوب الأبيض، وبعد فترة أحببت زيادة الدخل فكنت أوفر لصاحب الجرار عمالا ليحملوا على الجرار ويعطيني أجرة عامل مثلهم دون أن أعمل، ولكن لتوفير هؤلاء العمال، فما حكم هذه الأجرة؟ وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للسائل أن يتفق مع صاحب الجرار على جلب العمال وأخذ أجرة ذلك ولو كانت أجرتك كأجرة أحدهم فلا حرج في ذلك ما دامت الأجرة معلومة، وأما لو كان عملك اليومي في الطوب للغير بأن كنت أجيرا لديه في وقت محدد  فليس لك أن تعمل في هذا الوقت عملا غير العمل الذي استؤجرت عليه ما لم يؤذن لك في ذلك نصا أوعرفا، لأن وقت الأجير الخاص ومنافعه في وقت الإجارة ملك لمستأجره، وقد نص العلماء على أن الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن لا يجوز له أن يعمل عند غير مستأجره إلا بإذنه، وقد عرف  صاحب تنوير الأبصار من الحنفية الأجير الخاص بقوله هو: من يعمل لواحد عملا مؤقتاً.

وعرفه الحنابلة بقولهم: من قدر نفعه بمدة معينة

وفي حكم عمله عند غير مستأجره، قال الزيلعي في تبيين الحقائق: سمي أجيراً خاصاً وأجير واحدٍ، لأنه يختص به الواحد وهو المستأجر، وليس له أن يعمل لغيره، لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بها.

وراجع تتميما للجواب الفتويين رقم: 16885، ورقم: 33287.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة