عنوان الفتوى : الأجير الخاص لا يجوز له العمل مع غير مستأجره
السلام عليكم هل يجوز لي أن أدرس الإعلامية -دخل إضافي ليس له أي علاقة بالشركة- في مكتبي دون علم صاحب العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في العمل أنه أمانة بيد العامل مسؤول عنه أمام الله تعالى، روى البيهقي عن كليب رضي الله عنه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن العمل" .
ومن إحسان العمل أن يراعي العامل شروط الوظيفة التي بينه وبين صاحب العمل، فلا يمارس عملاً غير العمل الذي أنيط به ووظف من أجله إلا بإذن من رب العمل، وإلا كان ذلك خيانة فلا تجوز، وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) [الأنفال:27-28] .
وقد نص الفقهاء على أن الأجير الخاص لا يجوز له العمل مع غير مستأجره، لما يؤدي إليه ذلك من الإخلال بعمله أو التقصير في أداء وظيفته.
فالواجب على المسلم هو أن يتحرى الكسب الحلال، ويتجنب الكسب المحرم، فلا يكون كسبك حلالاً في هذه الحالة إلا إذا أخبرت صاحب العمل ووافق لك على ذلك.
والله أعلم.