عنوان الفتوى: حكم تحريك اليد أو دلك العين ومرور المصلين أمام المصلي وهو في التشهد الأخير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موسوس، وأطيل في التشهد بعد تسليم الإمام بمدة ليست بسيطة، وفي هذه المدة أفعل أشياء لكي أصرف أنظار الناس عني بأني لم أسلم بعد، فأرفع يدي كأني أنظر إلى شيء فيها، أو أدلك عيني إلى أن أسلم، وفي هذه المدة هنالك مصلون كثر يقطعون قبلتي، ولكن لا أرفع يدي لأقطع طريقهم؛ لكي لا يعلموا أني ما زلت لم أسلم. سؤالي كالتالي: 1- هل حركتي في التشهد مبطلة للصلاة؟ 2- هل لقطع المصلين أثر على صلاتي؟ 3- وهل الغلط في التشهد الأخير للمأموم دون إصلاحه يتحمله عنه الإمام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدع عنك الوساوس، ولا تبال بها، ولا تعرها اهتمامًا؛ فإنه لا علاج لهذه الوساوس سوى الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، وانظر الفتوى رقم: 51601. فعليك أن تقرأ التشهد بصورة عادية، فإذا فرغت منه وكان إمامك قد سلم، فبادر بالتسليم، ولا تمكث تلك المدة.

وأما أسئلتك: فإن الحركة المسؤول عنها حركة يسيرة لا تبطل الصلاة، ومرور المصلين من أمامك لا يبطل صلاتك كذلك كما بيّنّا لك في الفتوى رقم: 299779، وإن كان الذي ينبغي لك هو المبادرة بالسلام بعد الإمام مباشرة، وعدم التأخر عنه، ثم إن الموسوس لا يسجد للسهو بسبب ما يعرض له من الوساوس، كما بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 134196، فلو عرض لك الوسواس بعد سلام إمامك وأنت في التشهد فلا تسجد للسهو، بل افرغ من تشهدك وسلم مباشرة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام