عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لزوجته: لم أجدك بكرا
قذفني زوجي بعد 13 سنة من زواجنا، وقال إنني لم أكن بكرا حين تزوجني، وسكت عن ذلك حتى لا يشمت به الناس، ولأنني قريبته وإلا كان طلقني منذ زمن، وأنا أشهد الله على عفافي، فما الحكم في ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك إنّه لم يجدك بكراً، ليس صريحاً في القذف، وإنما هو كناية تحتمل القذف وغيره، لأنّ البكارة تزول بأسباب كثيرة كالوثبة والحيضة الشديدة، قال المرداوي الحنبلي رحمه الله: وقال في الرعاية قوله: لم أجدك عذراء ـ كناية.
وقد اختلف أهل العلم في ثبوت القذف الموجب للحد بالتعريض والكنايات، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 126407.
وعلى أية حال، فإن كان زوجك يقصد بهذا الكلام رميك بالفاحشة، فهو آثم إثماً عظيماً، وإن كان لم يقصد رميك بالفاحشة ولكن قصد إيذاءك بهذا الكلام، فهو آثم أيضاً، ويشتد الإثم إذا كان كاذباً فيما ادعاه.
والله أعلم.