عنوان الفتوى: حكم تسديد دين الأم وإعانة الإخوة المحتاجين من الفوائد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مشكلتي عن فوائد البنك، وهل يجوز استخدامها ؟ المعلوم في العام أنه لا يجوز استخدامها، ولكن أعرف أسرة فقيرة تركهم والدهم وتوفي وهم صغار، وترك لهم إرثا وأمهم وصية عليهم، وهي أم تخاف الله في كل نفس يخرج منها، ولكنها فقيرة وحالها صعب.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الفوائد الربوية تعتبر من المال الحرام الذي يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو بدفعه إلى الفقراء والمساكين، ومن ثم فعلى الشخص المذكور أن يتخلص من الفوائد الربوية، وفق ما ذكرنا.

ولا بأس أن يسدد بها دَين أمه إن كانت عاجزة عن سداد دينها؛ لأن سداد دينها غير واجب عليه، كما يجوز له أن يصرفها لأخويه المحتاجَيْن، كما سبقت الإشارة إليه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 61384، 175477، 18693، 14230، 25521.

علمًا بأن هذه الفوائد إذا أعطيت للفقراء -سواء كانوا أقارب أو غيرهم- فإنما تعطى لهم بنية التخلص من المال الحرام، لا الصدقة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه