عنوان الفتوى : نصيب أبناء الابن المتوفى من تركة جدّهم عند وجود أعمامهم
مات أبي قبل جدّي بأربعة أشهر، فهل لنا الحق بالإرث من أملاك جدي؟ علمًا أن إخوة أبي -أعمامي- يطالبونا بالسدس، فهل لنا الحق بالميراث؟ وهل لهم الحق بالسدس؟ مع العلم أن جدّي كان طريح الفراش لأكثر من عشر سنوات -أي فاقد الوعي والحركة، ولا يتكلم، ولا يعي أي شيء-، وكان أبي متحملًا لكل مشاكل جدّي وأبنائه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أن أباك -رحمه الله- قد مات قبل جدك؛ فإنه لا نصيب له في تركته؛ إذ الميت يورث، ولا يرث.
وما دام أن لجدّك ابنًا مباشرًا، فلا نصيب لكم في تركته أيضًا؛ لأن الابن يحجبُ أولاد الابن حجب حرمان؛ فلا يرث ابنُ ابنٍ ولا بنتُ ابنٍ، مع وجود الابن.
وجدّك يرث من أبيك السدس، ولا يسقط هذا السدس بوفاته، بل ينتقل إلى ورثته من بعده، فمن حق أعمامكم مطالبتكم بسدس أبيهم من ميراث ابنه، الذي هو أبوكم.
والذي يمكننا إضافته أيضًا هو: أن أعمامكم لا يرثون أباكم؛ لأن الابن يحجب الأخ من الميراث حجب حرمان.
وما ذكرته من أن أباك كان هو القائم بشؤون أبيه؛ فإن هذا من البر، ويؤجر عليه -إن شاء الله تعالى-، ولكن لا أثر لهذا البرّ في الميراث؛ فلا يُفضل الولد البارّ بأبيه عن بقية إخوانه.
والله أعلم.