عنوان الفتوى: الزوجة إن كان لديها فوائد بنكية فهل تدفعها لزوجها ليسدد دينا مستحقا عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي في حكم تسديد البعض من القرض الربوي من أموال فوائد البنوك: فلدي حساب بنكي وفيه مبلغ لا بأس به من الفوائد ولم ألمسه قط لعلمي بأنها أموال حرام وربوية ولا يجوز لي استخدامها, والقرض قام به زوجي قبل إسلامه وهو حديث عهد بالإسلام ونريد تسديد هذا القرض بسرعة للهجرة من بلاد الكفر إلى بلد إسلامي ـ بمشيئة الله ـ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوجك لا يملك ما يسدد به دينه فلا حرج في دفعك للفوائد له، لأنه من مصارفها الذين يجوز دفعها إليهم، والمال الحرام إذا دفع إلى مستحقه لا يكون حراما عليه، بل يكون حلالا له، قال شيخ الإسلام: وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة. انتهى. 

وقال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً.  

ولمزيد من الفائدة انظري إلى الفتوى رقم: 3098.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه