عنوان الفتوى: حكم دفع الفوائد للأخت الفقرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي مال من فوائد البنك وأريد أن أساعد أختي في اقتناء ملابس لزواجها,هل يجوز لي أن أعطيها بعض هذا المال لتشتري به الملابس ? مع العلم أنها تعيش معنا فى العائلة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا خلاف في أن فوائد البنوك الربوية هي من الأموال المحرمة التي يجب على المسلم التوبة منها، والتخلص مما بيده منها، وعدم الانتفاع بها، وذلك بإعطائها إلى الفقراء والمساكين وتشييد الطرق وبناء المساجد وما شابه ذلك من المصالح العامة.
وعليه فإن كانت أختك فقيرة، فلا حرج في مساعدتها بما ذكرت، وإلا فلا يجوز لأنها حينئذ ليست من مصارف الأموال العامة.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه