عنوان الفتوى : حكم نفقة الأب على بنته التي لديها مال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم إنفاق الأب على ابنته التي لديها مكافأة من الجامعة، والأخرى لديها وظيفة؟ مع العلم بأنه قادر على ذلك. أفيدوني أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ما تتقاضاه هاتان البنتان من مرتب أو مكافأة يكفيهما لحاجتهما فلا يجب على أبيهما أن ينفق عليهما، وإن لم يكن ذلك يكفيهما فإنه يجب على الأب أن يكمل لهما ما ينقصهما من النفقة حتى تستغنيا أو تتزوجا؛ جاء في سبل السلام: قال ابن المنذر: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب، فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد، أطفالًا كانوا أو بالغين، إناثًا أو ذكرانًا، إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الآباء، وذهب الجمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى، ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى، فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب. انتهى.

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: ويشترط لوجوب الإنفاق شروط؛ أحدها: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم؛ لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة. اهـ.

والله أعلم.