عنوان الفتوى : حكم حرمان أحد الشريكين الآخر من ربح أعماله معاملة له بالمثل

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أولا: أريد أن أشكركم على الجهود الذي تقومون بها خدمة لمصالح المسلمين، في جميع بقاع العالم بالإجابة الشافية لأسئلتهم، خاصة في غياب مراكز إفتاء متخصصة في العديد من البلدان، فبارك الله فيكم، وأجزل لكم العطاء. أما سؤالي الذي أرقني، وأتعب تفكيري، وذلك خوفا من السقوط فيما حرم الله عز وجل، ونهى عنه: فأنا مهندس معماري، شريك لمهندس آخر، اتفقنا منذ البدء أن يعمل كل منا على حدة بختمه، وشهادة اعتماده الخاصة به، على أن نتشارك في كراء المكتب، وتجهيزه، وتأثيثه وكذا مختلف المصاريف والأتعاب، بشرط أن نتقاسم الأرباح مهما كانت، غير أنني لاحظت في الآونة الأخيرة أن شريكي أصبح يقوم ببعض الأعمال خفية عني؛ لكيلا يتقاسم الأرباح معي، وهذا بشكل متكرر، رغم أني ما زلت أوفي بوعدي تجاهه. وعليه فإن سؤالي كالآتي: هل يجوز لي أن أعامله بالمثل، وألا أعطيه شيئا من مداخيل الأعمال التي حصلت عليها لوحدي، ولله الحمد في فترة شراكتنا، علما أنها تمثل مداخيل مالية معتبرة، وأنه لم يشارك معي في إعدادها ولو بمجهود صغير، كما أحيطكم علما أنه هو الآخر لديه مبالغ أخرى حصل عليها باسمه، ولم نتقاسمها بعد، ولم أشارك معه في إعدادها حتى الآن "هذه المبالغ لم تحصل عليها بعد"؟ وعليه، فإني قد فكرت في فض الشراكة التي بيننا، والتوقف عن العمل معه بعد علمي بالأمر، إلا أن تلك المبالغ العالقة بيننا هي التي جعلتني في حيرة من أمري: هل نقوم بتصفية الحسابات التي بيننا فيما يخص تجهيزات المكتب فقط، أم يجب الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الأخرى التي لم نقم بإنجازها بعد، وتحصيل مبالغها المالية ولو حتى بعد فض الشراكة فيما بيننا؟ ملاحظة: الشراكة التي بيننا عبارة عن شراكة لفظية، ولا يملك أي واحد منا أي وثيقة تثبت ذلك. في الأخير أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، ويسدد خطاكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما فعله شريكك إنما هو خيانة، ويلزمه إعطاؤك حصتك من أرباح الأعمال التي أخفاها عنك. ولك مطالبته بها. فإن أصر على عدم إعطائك مستحقاتك، فلك أن تمتنع عن إعطائه ما يعادلها من أعمالك التي تقوم بها، ولا تزد، وهذا بناء على القول بجواز نحو ذلك، فيما يعرف بمسألة الظفر. وقد بينا مذاهب العلماء فيها في الفتوى رقم: 28871. وانظر أيضا الفتوى رقم: 159931.

أما امتناعك عن إعطاء شريكك من أرباح أعمالك مطلقا، فلا يجوز، طالما كان عقد الشراكة قائما بينكما، وإنما يجوز لك فسخ العقد إن رأيت ذلك أفضل، وحينئذ تستحق نسبتك من أرباح المشروعات التي تم إنجازها، دون المشروعات التي لم تنجز بعد. وانظر الفتوى رقم: 260569 وما أحيل عليه فيها.
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا