عنوان الفتوى : حرمة خيانة الشريك لشريكه ولزوم رد ما أخذه بدون إذنه
مهنتي هي تجارة عامة في مختلف المواد الثقيلة ومكائن مختلفة, وهنالك شريك معي في الأسهم بنسية 50%. وبعد استمرار التجارة لمدة خمسة سنوات, تبين لي أن المشارك معي في الأسهم قد أخذ من الأرباح مبلغ 200000 دولار , ولم يظهر ذلك. سؤالى هو: هل أقوم بأخذ مبلغ 200000 دولار من المجموع الكلي دون علم المساهم معي لكي نتساوى في المقدار, حيث إنني شرحت عدة مرات لصديقي وبينت له بأنه أخذ ذلك المبلغ، وهو لا يعترف بذلك ويحاول الإخفاء, ولكن الحرام بين والحلال بين. واقترحت عليه عدة مرات أن نلغي التجارة القائمة بيننا, إما أن يأخذ جميع الأسهم أو أن آخذ أنا جميع الأسهم، وأن ننهي المسألة ولكنه يرفض, ويريد أن نستمر في تجارتنا. أفيدونا أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للشريك أن يخون شريكه ويأخذ لنفسه من الأرباح أوغيرها ويخفي ذلك عن شريكه لأن ذلك من الخيانة، وقد ورد في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. وقوله: أنا ثالث الشريكين أي معهما بالحفظ والبركة وتيسير الرزق ونحو ذلك.
والربح بين الشريكين على ما اشترطاه في العقد.
قال ابن قدامة: والربح بينهما على ما شرطاه، لأن العمل يستحق به الربح وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب.
وليس لأحدهما أن يأخذ أكثر مما اتفق عليه من الربح في العقد، فإن أخذ أحد الشريكين أكثر من نصيبه دون إذن صاحبه لزمه رده إليه ويعتبر ذلك من خيانة الشريك لشريكه. لكنك ذكرت أنه ينكر حصول ذلك منه وهو مؤتمن فيصدق في مقدار الربح والخسارة ودعوى التلف بلا سبب أو بسبب خفي كما في حاشية الطالبين وشرح كتاب غاية البيان لابن رسلان . فإن كانت لديك بينة تثبت ما تدعيه على شريكك من أنه أخذ من الأرباح أكثر من حقه فلك مقاضاته ليرد إليك حقك مما أخذه وجحده . وأما مسألة الظفر والأخذ من الأرباح دون علمه فهذه لا بد فيها من أن تعلم يقينا أنه أخذ حقك ولم تستطع الوصول إلى تخليصه منه إلا بتلك الوسيلة كما بينا في الفتوي رقم: 28871 . وأما رغبتك في فسخ الشركة معه فلا حرج عليك فيها إن شئت ذلك وليس له أن يلزمك بالاستمرار فيها؛ لأن الأصل في الشركة كونها عقدا جائزا عند الجمهور، لكل واحد من الشريكين فسخها متى شاء ما لم يلحق ضرراً بالآخرين، وانظر الفتوى رقم: 65673
والله أعلم .