عنوان الفتوى : هل يلزم الوفاء بشرط الزوجة حال وجود محظور
أنا شاب سوري تزوجت بامرأة سوريه لديها إقامة سعودية وسنقيم في سوريا، فكان لها شرط عند الزواج أن تحافظ على إقامتها فوافقت بشرط أن تسافر مع محرم وتم الاتفاق، ولكن هذه السنة وبسبب الأوضاع في سوريا والمعبر التركي مغلق سنحتاج أن تجلس زوجتي بسيارة أحد ضباط المعبر ويوصلها لأخيها مسافة 2 كيلو متر. 1- هل تعتبر الإقامة أو هذا الشرط ضرورة تجيز الخلوة بهذا الضابط هذه المسافة؟ 2- وهل يجوز لي أن أمنع زوجتي من تجديد الإقامة بسببه؟ 3- في حال عدم توفر المحرم هل تعتبر الإقامة ضرورة للسفر دون محرم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الشروط التي تشترطها الزوجة ولا تنافي مقتضى العقد يجب الوفاء بها، فراجع الفتوى رقم: 1357، فالأصل أن تفي لزوجتك بشرط المحافظة على إقامتها، ولا شك في أنه يشترط لذلك مراعاة الضوابط الشرعية، والسفر بغير محرم لا يجوز لغير ضرورة، فلا يجوز لها السفر بغير محرم ولو اشترطته، وانظر الفتوى رقم: 6219.
ولا يجوز أيضا ركوبها في السيارة والانفراد فيها مع رجل أجنبي عنها، فإن هذا من الخلوة المحرمة كما أفتى بذلك بعض العلماء المعاصرين، وراجع الفتوى رقم: 193291، فإن كان مع هذا الرجل من تنتفي به الخلوة، وأمنت الفتنة فلا حرج في ركوبها معهما، وتراجع الفتوى رقم: 217366.
ومجرد المحافظة على الإقامة لا تعتبر ضرورة يستباح لأجلها المحظور، فلا يلزمك الوفاء لها بشرطها مع وجود أي من هذين المحظورين أو غيرهما. وراجع الفتوى رقم: 109348.
والله أعلم.