عنوان الفتوى : حكم ركوب العجوز مع سائق أجنبي ومعها حفيدها عمره اثنتا عشرة سنة
ما حكم ركوب امرأة عجوز لا تشتهى مع سائق أجنبي، ومعها حفيدتها التي تبلغ من العمر 12 سنة، ولم تبلغ بعد؟ وما حكم ركوب تلك المرأة مع سائق أجنبي بمفردهما؟ وما حكم ركوبها مع حفيدها الذي يبلغ من العمر 12 سنة ونصف مع سائق أجنبي؟ وهل هذا محرم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم ركوب المرأة مع السائق لوحدهما في الفتويين رقم: 1079، ورقم: 10690.
كما ذكرنا في الفتويين رقم: 206257، ورقم: 99093، أن تحريم الخلوة تستوي فيه العجوز وغيرها.
ونضيف هنا أنه إذا كان هذا الركوب داخل البلد مع أحد المذكورين، فإنه لا حرج فيه، قال الإمام النووي عند كلامه على حديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ـ وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم. انتهى كلامه.
فدل هذا على أن ابن اثنتي عشرة ونحوه تنتفي به الخلوة.
والله أعلم.