عنوان الفتوى : لا يجوز السكن مع أجنبية والخلوة بها ولو كانت عجوزا
ما حكم السكن مع عجوز في بلاد غير المسلمين يتجاوز عمرها الستين بسبب عدم وجود غرف في سكن الجامعة وغلاء أسعار الشقق مما يجعل بعض الطلبة يبحثون عن السكن مع عجوز ليس لها أهل أو لا يزورونها وهي لا تدخل للبيت أي حرام، فأفتونا مأجورين؟
خلاصة الفتوى:
لا يجوز لك أن تسكن مع تلك المرأة ولو كانت عجوزاً، لأن لكل ساقطة لاقطة كما قالوا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ووجود امرأة في شقة وحدها مع رجل وحده من أخطر دواعي الفتنة والخلوة، ولو كان كل منهما في غرفة مستقلة فقد اشترط أهل العلم لجواز المساكنة بين الأجانب أن لا تكون المرافق مشتركة بينهما كالممر والمدخل والحمام والمطبخ... فإذا كان شيء من ذلك مشتركاً فلا يجوز لهما السكن بذلك المكان.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية: فإذا سكنت المرأة مع أجنبي في حجرتين أو في علو وسفل أو دار وحجرة اشترط أن لا يتحدا في مرفق كمطبخ أو خلاء أو بئر أو سطح أو مصعد، فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة، لأنها حينئذ مظنة الخلوة المحرمة، وكذا إن اختلفا في الكل ولم يغلق ما بينهما من باب أو يسدا، أو أغلق لكن ممر أحدهما على الآخر أو باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر.
ولا ينبغي أن نظن أن تحريم الخلوة خاص بالشابة، بل هو في العجوز أيضاً، لأن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة. وعلى هذا فلا يجوز لك السكن مع تلك المرأة لما في ذلك من الخلوة المحرمة شرعاً، وما ذكرته من تبريرات للسكن معها يفيد أن سفرك في الأصل إلى هذا البلد ليس مشروعاً ما لم تدع إليه ضرورة أو حاجة ماسة.
والله أعلم.